All legislation

قرار Decision No. 676 18/11/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «كتاتيب»

Type
قرار · Decision
Number
676
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5703-5704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 676 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007473 تاريخ 8/11/2007 باسم «كتاتيب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة رنا محمد عدنان الحكيم التي توقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من شركة «كتاتيب ش.م.م.» والمسجل تحت رقم 1716 تاريخ 23/7/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «كتاتيب ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «كتاتيب» تتحمل مسؤوليتها السيدة رنا محمد عدنان الحكيم، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري