المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «كتاتيب ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «كتاتيب» تتحمل مسؤوليتها السيدة رنا محمد عدنان الحكيم، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 676 18/11/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007473 تاريخ 8/11/2007 باسم «كتاتيب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة رنا محمد عدنان الحكيم التي توقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من شركة «كتاتيب ش.م.م.» والمسجل تحت رقم 1716 تاريخ 23/7/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «كتاتيب ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «كتاتيب» تتحمل مسؤوليتها السيدة رنا محمد عدنان الحكيم، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري