المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «الجمانة للنشر والترجمة والاستشارات الأدبية (سلوم ومشاركوه) توصية بسيطة» ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «جسد» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توفيق يرق.
قرار Decision No. 760 11/11/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2012613 تاريخ 23/4/2008 باسم «الجمانة للنشر والترجمة والاستشارات الأدبية (سلوم ومشاركوه) توصية بسيطة» ممثلة بشخص السيدة جمانة عطا الله سلوم التي توقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2362 تاريخ 19/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «الجمانة للنشر والترجمة والاستشارات الأدبية (سلوم ومشاركوه) توصية بسيطة» ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «جسد» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توفيق يرق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري