All legislation

قرار Decision No. 770 12/11/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «صيد»

Type
قرار · Decision
Number
770
Date
12/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 770 تاريخ 12/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان ادوار بطرس والمسجل تحت رقم 2253 تاريخ 9/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد انطوان ادوار بطرس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «صيد» تتحمل مسؤوليتها الصحافية كوثر يوسف حنبوري.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري