المادة 1
مادة 1: يمنح السيد انطوان ادوار بطرس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «صيد» تتحمل مسؤوليتها الصحافية كوثر يوسف حنبوري.
قرار Decision No. 770 12/11/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان ادوار بطرس والمسجل تحت رقم 2253 تاريخ 9/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد انطوان ادوار بطرس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «صيد» تتحمل مسؤوليتها الصحافية كوثر يوسف حنبوري.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري