المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهانم» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد إبراهيم أحمد البرجاوي، إلى اسم السيد منذر محمود المرعبي اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «لكم».
قرار Decision No. 771 12/11/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 183 تاريخ 30/6/1994 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذة ريموند بشور صقر والمسجل تحت عدد 4826 تاريخ 15/7/2008 والذي بموجبه تنازل السيد إبراهيم أحمد البرجاوي عن ملكية مطبوعة «الهانم» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد منذر محمود المرعبي،
بناء على الطلب المقدم من السيد منذر محمود المرعبي، والمسجل تحت رقم 2712 تاريخ 15/10/2008 (طلب نقل المطبوعة وإبدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهانم» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد إبراهيم أحمد البرجاوي، إلى اسم السيد منذر محمود المرعبي اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «لكم».
مادة 2: تتحمل الصحافية إيمان هاني سلامة مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الإعلام طارق متري