المادة 1
يلغى ويسحب القرار رقم /185/ تاريخ 22/5/2000 المعطى إلى وكالة سويل توريزم ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /5205/قسم/ 87 B و88 B/ بيروت ـ السوديكو ـ بناية سوديكو سكوير ـ طابق 16 ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 500 24/10/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة سويل توريزم ش.م.ل. رقم 1702/2 تاريخ 9/9/2008 والمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة سويل توريزم ش.م.ل.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/10/2008،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب القرار رقم /185/ تاريخ 22/5/2000 المعطى إلى وكالة سويل توريزم ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /5205/قسم/ 87 B و88 B/ بيروت ـ السوديكو ـ بناية سوديكو سكوير ـ طابق 16 ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الأول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك