All legislation

قرار Decision No. 500 24/10/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سويل توريزم ش.م.ل. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
500
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5706-5707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 500 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة سويل توريزم ش.م.ل. رقم 1702/2 تاريخ 9/9/2008 والمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة سويل توريزم ش.م.ل.

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب القرار رقم /185/ تاريخ 22/5/2000 المعطى إلى وكالة سويل توريزم ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /5205/قسم/ 87 B و88 B/ بيروت ـ السوديكو ـ بناية سوديكو سكوير ـ طابق 16 ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الأول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك