المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي رومية الرياضي» مركزها: رومية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان في لعبة «الشطرنج».
قرار Decision No. 64 24/05/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب تسوية الوضع المقدم من الجمعية رقم 2999/د تاريخ 9/9/2007،
بعد الإطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 26/1/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي رومية الرياضي» مركزها: رومية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان في لعبة «الشطرنج».
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص لاغيا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت