All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1514 05/11/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: «الجمعية الكاثوليكية العالمية» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1514
Date
05/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5224-5226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1514 تاريخ 05/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «الجمعية الكاثوليكية العالمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1264 تاريخ 22/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «الجمعية الكاثوليكية العالمية». مركزها: البوشرية ـ شارع الفوار ـ سنتر حاج ـ الطابق الرابع ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إن «الجمعية الكاثوليكية العالمية» هي جمعية وطنية، اجتماعية، إنسانية وخيرية، تسعى لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ في المجال الوطنية: 1 ـ التمسك بالنظام الديمقراطي الحر، ونبذ التيارات المتطرفة، والتنازع والتقاتل الطائفي والمذهبي، وتدعيم الوحدة الوطنية من خلال الإيمان المطلق بالله، الموحد بين جميع الأديان. 2 ـ دعم مؤسسات الدولة للعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. 3 ـ الحفاظ على الحقوق، والحرية والكرامة والسيادة والاستقلال والمساواة بين أبناء المجتمع اللبناني، ورصد كافة الأعمال في الحقلين العام والخاص، ومحاربة الفساد والمفسدين. 4 ـ توعية المواطنين وخاصة النشء الجديد لاحترام الآخر، ومختلف الأديان ومحاربة الإلحاد والتطرف ولتعصب الطائفي والمذهبي. 5 ـ تفعيل الانتماء الوطني والولاء المطلق للبنان، والعمل على تحريره من كل احتلال أو تبعية، والعمل على بناء دولة قوية قادرة، تحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتؤمن العيش الآمن والكريم لمواطنيها، وتسهر على حرية ممارستهم لشعائرهم ومعتقداتهم دون تفرقة، وتكريس مبدأ المساواة المطلق بالحقوق والواجبات. 6 ـ العمل المستمر على استعادة حقوق الطائفة الكاثوليكية سياسيا وإداريا والتصدي لأية خروقات تمس بمصالحها وحقوقها، تكريسا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المكرس في الدستور اللبناني. 7 ـ منح الأوسمة الخاصة بالجمعية لمستحقيها. ب ـ في المجال الاجتماعي والإنساني والتربوي: 1 ـ السعي لمساعدة المجتمع اللبناني بشكل عام وأبناء الطائفة الكاثوليكية بشكل خاص، من خلال مساعدة المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين حياة إنسانية كريمة ولائقة لهم. 2 ـ الحرص على بناء المجتمع اللبناني حضاريا وعلميا وثقافيا وإنسانيا وأخلاقيا، كي يستعيد دوره الرائد، كمنارة للحرية، ومنبرا للكلمة، ومشعلا للمحبة وحقوق الإنسان. 3 ـ إنشاء مراكز اجتماعية، ثقافية، تربوية، طبية، إنسانية في كافة المناطق اللبنانية. 4 ـ مساعدة اللبنانيين وخاصة الشباب، لإيجاد العمل المناسب، والحد من البطالة، إضافة لخلق فرص عمل جديدة لهم للحد من الهجرة. 5 ـ الحفاظ على التراث اللبناني وتشجيع الصناعات الحرفية خاصة في الريف لتجذير كل مواطن في أرضه، والحد من النزوح والهجرة وإنعاش وإنماء الريف. 6 ـ إعداد دورات تدريبية مجانية للمواطنين، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريبهم على مهارات تؤدي لخلق فرص عمل جديدة، وتعيد اندماجهم في المجتمع. 7 ـ القيام بحملات ونشاطات لتوعية المواطنين وخاصة النشء الجديد في مختلف المجالات الاجتماعية، الطبية، التربوية، والبيئية والإنسانية والوطنية. 8 ـ تعميم ثقافة المحبة والتسامح والعيش المشترك بين أبناء المجتمع اللبناني. 9 ـ إصدار نشرة دورية تعبر عن مبادئ وأهداف ومشاريع الجمعية. 10 ـ خلق مراكز معلوماتية لنشر مبادئ الجمعية وتحقيق أهدافها ومشاريعها والتواصل مع العالم وخاصة بلاد الاغتراب والانتشار اللبناني. 11 ـ دعم وتكريم الكفاءات اللبنانية والإبداع الفكري والثقافي والعلمي والاجتماعي والحضاري ومنح الأوسمة الخاصة بالجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطون غسان الوف رالف جانو حداد كريستين ريمون زعتر د. جميل جرجس المعماري جانو جوزف حداد لبيب نجيب نصار إيلي جانو حداد جان الياس عبدالله مي يوسف مالك اندره انطون قرعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جانو جوزف حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود