All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1515 05/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ثمارنا» مركزها: قرنايل ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1515
Date
05/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5226-5227
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 292 تاريخ 03/03/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1515 تاريخ 05/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ثمارنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6558 تاريخ 5/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثمارنا». مركزها: قرنايل ـ الساحة ـ ملك شامل أسعد هلال ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تشخيص حالات صعوبات التعلم وتقديم الخدمات التربوية الخاصة بهم. ـ تقديم استشارات تربوية لمعلمات المدارس. ـ تقديم إرشادات إلى أولياء أمور التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نوال عادل العكاز عليا رفيق المغربي أمل شامل هلال أمل فوزي المغربي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أمل فوزي المغربي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود