إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5538 تاريخ 14/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيال الخيرية». مركزها: الشياح ـ شارع ضرغام ـ سنتر الساحل القسم ب ـ الطابق الثالث ـ مكتب رقم 7 ـ ملك عباس أحمد فحص ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عبر العناية بهم وتدريبهم وتأهيلهم مهنيا والقيام بالعلاجات اللازمة لهم ومن أجل ذلك القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات الصحية والتربوية والمهنية وإقامة النشاطات الترفيهية لهم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سناء نمر فوقيه لينا فوزي زيباره هدى عبد الأمير صادق نسرين فيليب أسعد أبو جوده ستيفاني جورج نصر غسان بشير عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان بشير عز الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود