إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التعليم لأجل لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13048 تاريخ 6/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التعليم لأجل لبنان». مركزها: بيروت ـ قرب كنيسة مار الياس ـ شارع اتوستراد سليم سلام ـ بناية فؤاد شفيق شقير. غايتها: ـ تأمين أساتذة ذوي كفاءات للمدارس في المناطق الفقيرة لتحسين نوعية التعليم، بالإضافة إلى تدريب خريجي الجامعات لممارسة التعليم. مع مراعاة أحكام قانون 15/6/1956 ومهام واختصاص نقابة المعلمين في لبنان. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمود دمشقية ملحم إميل خلف يحي فيصل عانوتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود دمشقية.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود