إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للخدمات الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7373 تاريخ 22/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للخدمات الإنسانية». مركزها: العباسية ـ حي عين أبي عمر ـ ملك محمد محمود الزين ـ قضاء صور. غايتها: ـ تقديم المساعدات لكبار السن والعجزة والمعوقين بمختلف أعمارهم وإعاقتهم. ـ إنشاء دار رعاية نهاري وليلي لرعايتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد محمود الزين نصرات زكي الجمل هبه محمد الزين حنان محمد الزين أحمد حسن عطوي تمام علي أمين آمنة أحمد أرزوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود الزين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود