All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1520 05/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مشاريع تقاطع الثقافات ـ لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1520
Date
05/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5232-5233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1520 تاريخ 05/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مشاريع تقاطع الثقافات ـ لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20809 تاريخ 1/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مشاريع تقاطع الثقافات ـ لبنان». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع السادات ـ بناية جترا ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ العمل على تعزيز وتوثيق العلاقات في المجتمع عبر برامج عديدة ومنها ندوات حوارية وتثقيفية. 2 ـ تنمية معنى الصداقة والأخلاق والقيم الإنسانية في المجتمع على الصعيدين المحلي والخارجي. 3 ـ إعداد وتنفيذ برامج ترفيهية شبابية سعيا لتوثيق الروابط بين الشباب. 4 ـ تعميم المفاهيم البيئية وترسيخها ونشر مبادئها لدى كافة شرائح المجتمع لا سيما الشابة منها وذلك عبر تنظيم برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين الوضع البيئي في المجتمع. 5 ـ القيام بأعمال ومساعدات إغاثية ونشر روح التعاون والمساعدة في المجتمع. 6 ـ إعداد وتنفيذ برامج تنموية مختلفة. 7 ـ إصدار كتب ونشرات وإقامة ندوات ومؤتمرات لتحقيق الأهداف الواردة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رباب فوزي رمضان إبراهيم جميل ناصيف جوزف كابي يزبك مازن فوزي رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن فوزي رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود