All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1525 06/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مؤسسة حلاوي الخيرية ـ صور» مركزها: برج الشمالي ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1525
Date
06/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5234-5235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1525 تاريخ 06/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة حلاوي الخيرية ـ صور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6521 تاريخ 3/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسة حلاوي الخيرية ـ صور». مركزها: برج الشمالي ـ شارع القدسي ـ القسم رقم 7 من العقار رقم 1618 ـ ملك علي حلاوي ـ الطابق الأرضي ـ قضاء صور. غايتها: ـ تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تمكين الطلاب المحتاجين والمؤهلين علميا من متابعة دراساتهم بإعطائهم المنح والقروض. 2 ـ تقديم الخدمات التي من شأنها تعزيز التعليم ونشره. 3 ـ مساعدة المحتاجين للتطبيب والاستشفاء. 4 ـ تكفل اليتامى والمحتاجين. 5 ـ تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود فؤاد حلاوي حسن جواد فاخوري روّاد محمود حلاوي علي محمود حلاوي فؤاد محمود حلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رواّد محمود حلاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود