All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1535 06/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الطريق الروماني جبيل ـ بيبلوس» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1535
Date
06/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5235-5237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1535 تاريخ 06/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطريق الروماني جبيل ـ بيبلوس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5155 تاريخ 7/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الطريق الروماني جبيل ـ بيبلوس». مركزها: جبيل ـ ساحة الأونسكو ـ العقار رقم 736 A وD/ منطقة جبيل العقارية. غايتها: تسعى الجمعية مع الجهات المختصة إلى تحقيق الأهداف التالية: ـ دعم وسائل العمل المشترك للتطوير والتنمية المحلية الريفية في منطقة جبيل. ـ تنشيط فعاليات التنمية الريفية المتكاملة لمساعدة وتطوير وتنمية المجتمع المحلي عبر تشجيع وتقييم كل الإمكانيات الموجودة في منطقة جبيل (منتجات حرفية تقليدية، غذائية، زراعية، وثروات تاريخية ثقافية، وطبيعية). ـ إعداد دراسة للتعريف على المنتجات المحلية الخاصة بمنطقة مسار الطريق الروماني بيبلوس ـ هليوبوليس ابتداء من منطقة جبيل بيبلوس، والمواقع التراثية والتاريخية والحرف والمهن الحرفية التقليدية وفقا لنموذج المسح المعد لهذه الدراسة. ـ إعداد خريطة لمنطقة مسار الطريق الروماني بيبلوس ـ هليوبوليس ابتداء من منطقة جبيل بيبلوس، مع تحديد هذه المنتجات والمواقع والحرف على الخريطة كجزء من الأطلس المتوسطي للمنتجات المحلية. ـ تشجيع تحسين نوعية الإنتاج، توحيد المواصفات، اعتماد شارة الجودة للمنتجات المحلية المتوسطية، تطوير الإنتاج تحسين التسويق، والاستفادة من شارة تعريف المنتجات المتوسطية المحلية وفق شروط استعمالها المعتمدة. ـ السعي لتوحيد شروط الجودة والنوعية للمنتجات المحلية تمهيدا للمشاركة في معارض وأسواق للمنتجات المحلية والدولية. ـ إعداد ونشر الدراسات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. ـ جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق أهدافها. ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. ـ الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وداد جبرايل جرمانوس رافايل جوزف صفير بيار مخايل أبي سعد اليس جون مارتن برادلي كينفر بوري عماد يعقوب خليفة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رافايل جوزف صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود