المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الطريق الروماني جبيل ـ بيبلوس». مركزها: جبيل ـ ساحة الأونسكو ـ العقار رقم 736 A وD/ منطقة جبيل العقارية. غايتها: تسعى الجمعية مع الجهات المختصة إلى تحقيق الأهداف التالية: ـ دعم وسائل العمل المشترك للتطوير والتنمية المحلية الريفية في منطقة جبيل. ـ تنشيط فعاليات التنمية الريفية المتكاملة لمساعدة وتطوير وتنمية المجتمع المحلي عبر تشجيع وتقييم كل الإمكانيات الموجودة في منطقة جبيل (منتجات حرفية تقليدية، غذائية، زراعية، وثروات تاريخية ثقافية، وطبيعية). ـ إعداد دراسة للتعريف على المنتجات المحلية الخاصة بمنطقة مسار الطريق الروماني بيبلوس ـ هليوبوليس ابتداء من منطقة جبيل بيبلوس، والمواقع التراثية والتاريخية والحرف والمهن الحرفية التقليدية وفقا لنموذج المسح المعد لهذه الدراسة. ـ إعداد خريطة لمنطقة مسار الطريق الروماني بيبلوس ـ هليوبوليس ابتداء من منطقة جبيل بيبلوس، مع تحديد هذه المنتجات والمواقع والحرف على الخريطة كجزء من الأطلس المتوسطي للمنتجات المحلية. ـ تشجيع تحسين نوعية الإنتاج، توحيد المواصفات، اعتماد شارة الجودة للمنتجات المحلية المتوسطية، تطوير الإنتاج تحسين التسويق، والاستفادة من شارة تعريف المنتجات المتوسطية المحلية وفق شروط استعمالها المعتمدة. ـ السعي لتوحيد شروط الجودة والنوعية للمنتجات المحلية تمهيدا للمشاركة في معارض وأسواق للمنتجات المحلية والدولية. ـ إعداد ونشر الدراسات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. ـ جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق أهدافها. ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. ـ الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وداد جبرايل جرمانوس رافايل جوزف صفير بيار مخايل أبي سعد اليس جون مارتن برادلي كينفر بوري عماد يعقوب خليفة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رافايل جوزف صفير.