إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شيرا للتنمية والثقافة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7596 تاريخ 27/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شيرا للتنمية والثقافة». مركزها: كفرجرة ـ الشارع العام ـ ملك السيد جان جورج صليبا ـ الطابق الأول ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ الوقاية من الكوارث والقيام بالأعمال الخيرية على أنواعها من عينية ومعنوية. 2 ـ توفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والترفيهية والإنسانية والمهنية والحرفية والثقافية والروحية والصحية والقضائية والنفسية والتراثية والفنية والبيئية والمعيشية للعائلات والأفراد من ذوي الحاجة لا سيما الأطفال والمسنين والمعوقين والمساجين والمعوزين والمدمنين والمعرضين للانحراف على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. 3 ـ إنشاء مراكز متخصصة وتأمين أفضل الطرق والوسائل لعيش الخدمة وأعمال الخير لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا جورج صليبا جان جورج صليبا الأب الياس جورج صليبا ليال نهرا الخوري دجو جورج صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الياس جورج صليبا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود