All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1537 06/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة أهالي ساقية الجنزير" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1537
Date
06/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5238-5239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1537 تاريخ 06/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أهالي ساقية الجنزير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9044 تاريخ 13/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أهالي ساقية الجنزير». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ ساقية الجنزير ـ شارع المفتي محمد توفيق خالد ـ منزل جمال محي الدين عباس ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط الاجتماعية بين أهالي المنطقة وتعزيز التعاون والتعاضد بينهم. 2 ـ رعاية شؤون أهالي المنطقة وتأمين المساعدات للمحتاجين والمعوزين على اختلاف أنواعها. 3 ـ القيام بكافة النشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية. 4 ـ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات التي لها نفس أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال محي الدين عباس فادي عبد الرحمن الظريف طارق محمود عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال محي الدين عباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود