إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز تطوير المهارات لذوي الاحتياجات الخاصة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2716 تاريخ 21/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز تطوير المهارات لذوي الاحتياجات الخاصة». مركزها: بطشاي ـ الطريق العام ـ بناية عادل شمعون ـ ملك إيلي الروس ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام حاجاتهم اليومية. 2 ـ تدريبهم للقيام بأعمال مهنية وحرفية. 3 ـ مساعدتهم للاندماج في المجتمع. 4 ـ الوصول بهم إلى الاستقلالية الذاتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي لبيب معطلاني ميشلين لبيب معطلاني حنان الياس فارس إيلي جبرائيل الروس طوني عبدو شديد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان الياس فارس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود