All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1543 06/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للمحللين الفنيين» مركزها: المعيصرة ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1543
Date
06/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5244-5245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1543 تاريخ 06/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمحللين الفنيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2006 تاريخ 6/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمحللين الفنيين». مركزها: المعيصرة ـ الشارع العام ـ ملك دينا فرح ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التعريف بالتحليل الفني للبورصات وأسواق الأسهم. 2 ـ تطوير مستوى وكفاءة وأداء أعضاء الجمعية في هذا المجال. 3 ـ تطوير سلوك الأعضاء من المحللين الفنيين والتعريف على أساليب التحليل الفني المتطورة. 4 ـ التعاون والتنسيق من الهيئات المهنية التي تقوم بمهام مماثلة في سبيل تطوير أساليب حديثة. 5 ـ عقد ندوات ودورات نشر الوعي في مبادئ التحليل الفني للتداول في أسواق الأسهم بما يخدم الاقتصاد الوطني وينهض بأسواق الأسهم. 6 ـ تأهيل أعضاء الجمعية للتقدم والنجاح في امتحانات التحليل الفني الدولية من خلال تأهيل الجمعية لتصبح عضوا في الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس حنا كوسى دجمي انطوان كرم دينا يوسف فرح ريما يوسف فرح ميلان الفريد عرموني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دجمي انطوان كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود