إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نمرين الخيرية الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6636 تاريخ 6/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نمرين الخيرية الإنمائية». مركزها: نمرين ـ ملك أحمد عربس ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية: ـ توعية المجتمع توعية اجتماعية ـ صحية. ـ القيام بأعمال اقتصادية وصحية واجتماعية وأخلاقية تعود بالخير على المجتمع. ـ تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة إليها. ـ إنشاء مشغل ومصنع لتشغيل الأرامل والأيتام والمعاقين. ـ إنشاء مستوصفات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمود محمد علي محمود علي نجم جابر علي جابر أحمد محمد عربس محمد عمر غاباتي أحمد محمد حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد عربس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود