إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التنمية والتطور للبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8494 تاريخ 17/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التنمية والتطور للبنان». مركزها: عين سعادة ـ ملك ميشال مرهج ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنموية بكافة المجالات الاجتماعية، الثقافية، الخيرية، العلمية، الفنية والبيئية. 2 ـ إنسانية فتتابع وتعمل على المحافظة على حقوق الإنسان من كافة الأوجه الطبيعية والمنصوص عنها في شرعة حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وتعمل على بناء السلام. 3 ـ العمل على تنمية وتطوير الروابط الاجتماعية والحفاظ على طبيعة النسيج الديموغرافي من كل النواحي (الجغرافية والطبقية والمناطقية... ألخ) وترسيخ علاقة الإنسان بأرضه. 4 ـ مكافحة الآفات الاجتماعية. 5 ـ إقامة وتنفيذ وإدارة المشاريع والبرامج التي تعمل وتساعد على تحقيق الأهداف المعددة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال عبد الله مرهج فادي بشاره أبو عدس فادي نجيب بدران داني عبدالله مرهج رونالد إيلي فواز مارون بطرس سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي بشاره أبو عدس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود