إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مستقبل دير نبوح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5076 تاريخ 7/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستقبل دير نبوح». مركزها: دير نبوح ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ هدف الجمعية تنمية الفرد والمجتمع عن طريق نشر المعرفة والقيام بالأعمال والأنشطة التي تساهم في ذلك وتعنى الجمعية بصورة خاصة: بالشؤون التعليمية والاجتماعية والصحية والزراعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حوسام علي الضناوي جميل علي خضر القاضي أحمد محمد أحمد مصطفى إبراهيم السيد وسيم أحمد محمد أحمد حسن السيد حسن عمر أحمد مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد أحمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود