All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1550 07/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «سلكتيوم للفنون والعلوم» مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1550
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5249-5251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1550 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سلكتيوم للفنون والعلوم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6806 تاريخ 13/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سلكتيوم للفنون والعلوم». مركزها: جونية ـ الكسليك ـ بناية فوزي يعقوب ـ ملك وديعة حوراني ـ الطابق الثاني ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إقامة النشاطات الثقافية والأدبية والاجتماعية بغية نشر الثقافة وتنمية الفكر الأدبي والاجتماعي. 2 ـ تشجيع الإنتاج الفكري والإنتاج الأدبي شعرا كان أو نثرا وإعادة إحياء التراث والمساعدة في طبعه ونشره. 3 ـ العمل على إنشاء الندوات والمجالس الأدبية والعلمية وتنظيم برامج مدروسة وهادفة لها. 4 ـ دعوة رجال الفكر المحليين والعرب والأجانب من مختلف مناحي الثقافة لإقامة ندوات فكرية تنفيذا لبرامج ذات أهداف محددة. 5 ـ إعطاء المرأة دورها في مجالات الثقافة والفكر وتشجيعها على المشاركة الفعلية على المستوى الأدبي والعلمي والفني. 6 ـ إجراء البحوث والدراسات وتوثيق مختلف جوانب الحياة الثقافية والتاريخية والأدبية والفنية في مركز توثيق. 7 ـ إصدار مجلة فكرية وتأسيس دار نشر بعد موافقة السلطات المختصة. 8 ـ الاهتمام بالجوانب الفنية وتنشيطها (إقامة أنشطة مسرحية مختلفة وتشكيل فرقة مسرحية وإقامة معارض للرسم والنحت وإنشاء مرسم لتشجيع الرسامين والنحاتين. 9 ـ استعادة الوجه التاريخي للبنان عن طريق المساهمة مع الإدارات المختصة في تحقيق المزيد من الاكتشافات الأثرية والمحافظة عليها. 10 ـ جمع التراث الاغترابي والفكري والثقافي وتوثيقه. 11 ـ إقامة الصلات والروابط الثقافية بين المؤسسات الاغترابية الثقافية والمؤسسات المماثلة في الوطن الأم. 12 ـ إقامة معارض للكتب والرسم في عالم الاغتراب. 13 ـ إقامة الندوات الثقافية والشعرية في عالم الاغتراب. تعمل الجمعية في لبنان على تنفيذ أهدافها وبرامجها لصالح لبنان والشعب اللبناني بعيدا عن السياسة والطائفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي الياس خليل إيلي أديب حوراني ماريا كريكور سليخانيان وديعة أديب حوراني د. بطرس انيبال رزق الله بيتي كريكور سليخانيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي الياس خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود