إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رؤى لكفالة اليتيم والأعمال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4183 تاريخ 19/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رؤى لكفالة اليتيم والأعمال الخيرية». مركزها: سبلين ـ حي داوود العلي ـ شارع كمال جنبلاط ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ كفالة الأيتام والمعاقين والمعوزين وتأمين حياة كريمة لهم ورفع مستواهم المعيشي. 2 ـ كفالة التعليم المهني والأكاديمي لكل من لا يقدر على التعليم بسبب الفقر والحاجة عبر إقامة مؤسسات اجتماعية وتعليمية. 3 ـ إقامة الندوات والمحاضرات لنشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. 4 ـ العمل على رفع المستوى العلمي لأصحاب الحاجة عبر دورات التقوية في اللغات والكمبيوتر لمواكبة التطورات العلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال أحمد عيتاني خالد علي فروخ أحمد علي فروخ داود علي العلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد علي فروخ.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود