إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأنا والآخر معا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18059 تاريخ 28/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأنا والآخر معا». مركزها: الأنصار ـ ملك ماغي عبيد ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ المساهمة في تنمية الموارد البشرية (اجتماعيا، اقتصاديا، وصحيا). 2 ـ رفع المستوى الثقافي. 3 ـ المساعدة على تنمية الوعي الاجتماعي، واستغلال الموارد الاقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناهده علي سجد بشار عمر عبد الجليل حوراء علي عبد الساتر زهره سعيد يوسف ماغي حسن عبيد بشار محمد رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشار عمر عبد الخليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود