إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آفاق للتنمية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7475 تاريخ 23/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آفاق للتنمية الثقافية». مركزها: مشتى حمود ـ الشارع العام ـ ملك محمد بشير الغفري ـ مقابل مدرسة مشتى حمود الرسمية ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ اذكاء النشاط الثقافي في سائر أوساط المجتمع. 2 ـ تهيئة سبل الإبداع للفنان، والأديب، والعالم، والمفكر، وتمكينهم من وعي طاقاتهم وتحقيقها. 3 ـ التعاون مع المجالس الثقافية اللبنانية من أجل نهوض ثقافي شامل في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صولنج عزات نظامي رامي نظير الصالح أسامة عبد الله الرمضان علي محمد أعسر بشير غازي فهد خالد محمد أعسر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صولنج عزات نظامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود