إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنصاف الاجتماعية الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12475 تاريخ 22/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنصاف الاجتماعية الثقافية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ جبل محسن ـ بناية زمور الخطر. غايتها: ـ إنشاء مراكز صحية. ـ إنشاء مراكز ثقافية. ـ إنشاء مراكز دينية. ـ إنشاء مراكز اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رفعت ياسين سليمان هناء ياسين سليمان ناصر محمد عيسى حبيب يونس ياسين سليمان نانسي صلاح شمسين غسان يونس أسعد رضوان سليم رضوان عائدة محمود المظلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رفعت ياسين سليمان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود