All legislation

مرسوم Decree No. 798 26/11/2008

قبول هبة مالية مقدمة من النائب سعد الحريري لصالح رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
798
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5346-5347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 798 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 المتضمن اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من النائب سعد الحريري لصالح رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار بقيمة /2.390.000/د.أ. أي ما يوازي /3.602.925.000/ل.ل. (ثلاثة مليارات وستماية ومليونان وتسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، تخصص لاستكمال تنفيذ اشغال مشروع حماية الإرث الثقافي والتنمية المدينية CHUD في مدينة صيدا التاريخية والمتعلقة بـ: 1 ـ نقل محول الكهرباء الواقع في ساحة باب السراي إلى حديقة جامع البحر مع كافة التمديدات الكهربائية. 2 ـ طمر كابلات الكهرباء الهوائية الممتدة على طول الواجهة البحرية ضمن منطقة تأهيل الساحات العامة عند مدخل المدينة القديمة عند خان الافرنج، متضمنة كافة الأعمال الكهربائية المتصلة بها. 3 ـ تأهيل الساحات العامة عند مدخل المدينة القديمة من خان الافرنج وتتضمن تبليط الساحات، مفروشات مدينية، إنارة وتشجير. 4 ـ تأهيل واجهات المباني على طول الواجهة البحرية ضمن منطقة تأهيل الساحات العامة عند مدخل المدينة القديمة عند خان الافرنج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح