All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1567 08/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «حركة لنلتقي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1567
Date
08/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5264-5265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1567 تاريخ 08/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة لنلتقي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8484 تاريخ 4/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة لنلتقي». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ ساحة المتحف ـ ملك رامز وكميل سلامة. غايتها: 1 ـ التركيز والاهتمام بالحوار القائم على أساس إنساني واجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني تكريسا لمفهوم المواطنة الحقيقي. 2 ـ العمل على بث روح الانفتاح وتقبل الآخر من خلال التواصل. 3 ـ إقامة المحاضرات، والندوات، والدورات، والمؤتمرات، وورش العمل الهادفة لنشر الوعي ولتحقيق الهدف الأساسي للجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ديالا فؤاد صفير لينا حسين حمادة خديجة أحمد حمادة مليحة موسى الصدر ماري وديع وديع ملحم عون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة خديحة أحمد حمادة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود