All legislation

مرسوم Decree No. 800 26/11/2008

تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد انور يحي

Type
مرسوم · Decree
Number
800
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5350-5351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 800 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد أنور يحي قائد الشرطة القضائية، مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح