All legislation

مرسوم Decree No. 810 26/11/2008

ضم بلدية مليخ إلى اتحاد بلديات جبل الريحان ـ قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
810
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5356-5357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 810 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 16843 تاريخ 28/4/2006،

بناء على قرار بلدية مليخ رقم 40 تاريخ 30/9/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية مليخ إلى اتحاد بلديات جبل الريحان ـ قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود