المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7754 تاريخ 7/5/1974 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 811 26/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديله،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7754 تاريخ 7/5/1974 (تصديق تخطيط عند ملتقى شارعي لبنان ورشيد الدحداح في بيروت وإلغاء فسحة عامة ملحوظة على أرض العقارات رقم 50 و85 و86 و29 من منطقة الصيفي العقارية في بيروت)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 723 تاريخ 15/11/2007 المؤكد بالقرار رقم 780 تاريخ 4/12/2007،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7754 تاريخ 7/5/1974 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7754/1974 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي ألغي التخطيط المصدق عنها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي