All legislation

مرسوم Decree No. 768 26/11/2008

قبول هبة مقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
768
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5359-5360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 768 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل لبناء وإصلاح وإعادة تأهيل المدارج وخزانات الوقود في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بقيمة /5.8/ مليون دولار أميركي، أي ما يوازي /8.743.500.000/ل.ل. (ثمانية مليارات وسبعماية وثلاثة وأربعون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح