المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2008
مرسوم Decree No. 785 26/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وتعديلاته المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 460 تاريخ 27/6/2007 الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 حتى تاريخ 31/12/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 9/10/2007 النافذ حكما بتاريخ 27/10/2007 والمتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 2008،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ فيما خص صلاحياتها ـ بقرارها رقم 503 تاريخ 19/5/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2008
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2008 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2008 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح