All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1568 08/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «المراد الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1568
Date
08/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5265-5266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1568 تاريخ 08/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المراد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5810 تاريخ 17/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المراد الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع صف البلاط ـ ملك محمد عباس. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين. 2 ـ إنشاء مركز اجتماعي. 3 ـ التعاون مع جميع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود عمر ملقي محمد سعد الله بيطار يوسف حسن الحاج محمد طلال محمد تيسير طبيخ محمد أحمد مصباح عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد مصباح عباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود