All legislation

مرسوم Decree No. 804 26/11/2008

الإجازة بتسوية المخالفة الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 875 من منطقة بسوس العقارية (قضاء عالية)

Type
مرسوم · Decree
Number
804
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 804 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناءً على القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء)،

ولا سيما الفقرة 6 من المادة الرابعة عشرة منه،

بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل تحت رقم 36051 تاريخ 9/11/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز تسوية المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 875 من منطقة بسوس العقارية (قضاء عالية) وفقا لأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح