All legislation

مرسوم Decree No. 813 26/11/2008

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة الشويفات وتشمل مناطق القبة والامراء وقسم من العمروسية العقارية (قضاء عالية)

Type
مرسوم · Decree
Number
813
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5363-5372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 813 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 13565 تاريخ 18/10/2004 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشويفات وتشمل مناطق القبة والامراء وقسم من العمروسية العقارية (قضاء عالية)،

وبعد الإطلاع على قراري بلدية الشويفات: القرار رقم 3 تاريخ 25/1/2008 والقرار رقم 63 تاريخ 29/4/2008،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21 تاريخ 4/6/2008،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة الشويفات وتشمل مناطق القبة، والامراء وقسم من العمروسية العقارية (قضاء عالية) وفقا للخريطتين الإجماليتين المرفقتين والموضوعتين بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية التالية: 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 لمنطقة القبة العقارية، 1 و2 لمنطقة الامراء العقارية و1 و2 لقسم من منطقة العمروسية العقارية، المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطتين الإجماليتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي