إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 13565 تاريخ 18/10/2004 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشويفات وتشمل مناطق القبة والامراء وقسم من العمروسية العقارية (قضاء عالية)،
وبعد الإطلاع على قراري بلدية الشويفات: القرار رقم 3 تاريخ 25/1/2008 والقرار رقم 63 تاريخ 29/4/2008،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21 تاريخ 4/6/2008،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة الشويفات وتشمل مناطق القبة، والامراء وقسم من العمروسية العقارية (قضاء عالية) وفقا للخريطتين الإجماليتين المرفقتين والموضوعتين بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية التالية: 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 لمنطقة القبة العقارية، 1 و2 لمنطقة الامراء العقارية و1 و2 لقسم من منطقة العمروسية العقارية، المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطتين الإجماليتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياسا.
مادة 3: يلغى كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي