All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1575 10/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الفردوس للمساعدة والتنمية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1575
Date
10/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5268-5269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1575 تاريخ 10/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفردوس للمساعدة والتنمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8887 تاريخ 28/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفردوس للمساعدة والتنمية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع عمر فاخوري ـ بناية قره ونلي ـ طابق أول. غايتها: 1 ـ رفع المستوى المعيشي والإنمائي والفكري. 2 ـ تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن فرص عمل للجميع. 3 ـ إنشاء المشاريع الاجتماعية (مدارس، دور حضانة، مستوصفات، محو أمية، مساعدات خيرية، مهن وحرف فنية،...) والثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، مسرحيات هادفة، لقاءات تربوية، تفاعل ثقافي بين مختلف الثقافات،...). 4 ـ التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الاجتماعية محليا ودوليا من أجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: بارعة شكري قره ونلي ميرفت محمود علوان روعة فوزي الرحيم الأيوبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بارعة شكري قره ونلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود