إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مار افرام الخيرية للسريان الأرثوذكس في طرابلس ـ الميناء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6092 تاريخ 22/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مار افرام الخيرية للسريان الأرثوذكس في طرابلس ـ الميناء». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع مار الياس ـ كنيسة السريان الأرثوذكس ـ وقف السريان الأرثوذكس. غايتها: ـ مساعدة الفقير والقيام بالأعمال العمرانية والمشاريع الخيرية والخدمات الصحية والتربوية للطائفة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج مراد عبد الله جورج جميل حجار إبراهيم حنا جرجي سيده يعقوب إيليا انطون عبود عبود سرياني هدى باسيل ساعود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج مراد عبد الله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود