All legislation

مرسوم Decree No. 770 26/11/2008

قبول هبة مقدمة من شركة هوفمن لاروش لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
770
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5373-5374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 770 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني من شركة هوفمن لاروش المحدودة (مكتب تمثيل لبنان)، وتقدر فيمتها بحوالي /7.920.000/ل.ل. (سبعة ملايين وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح