All legislation

مرسوم Decree No. 772 26/11/2008

قبول هبة مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
772
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5374-5378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 772 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /60/ سيارة نوع NISSAN SUNNY SM3 PE وتقدر قيمتها بحوالي /792.000/د.أ. أي ما يوازي /1.193.940.000/ل.ل. (مليار ومائة وثلاث وتسعون مليونا وتسعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح