إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المبينة في الجدول المرفق والمقدمة من مؤسسة الإسكان التعاوني CHF International بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تجهيزات للمختبرات العلمية في سبعين مدرسة رسمية، وتقدر قيمة الهبة الإجمالية بـ /255.902.60/د.أ. أي ما يوازي /385.772.265/ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وثمانون مليونا وسبعماية واثنان وسبعون ألفا ومئتان وخمسة وستون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح