All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1577 10/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أمهات عكار» مركزها: الشيخ محمد ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1577
Date
10/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5270-5271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1577 تاريخ 10/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أمهات عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14079 تاريخ 13/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أمهات عكار». مركزها: الشيخ محمد ـ منطقة الشيخ محمد العقارية ـ المقسم رقم 37 من العقار 88 ـ ملك سعيد رحال ـ الطابق الأول ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأهلين عامة والمرأة والطفل خاصة. 2 ـ العمل على رفع مستوى المرأة العكارية ثقافيا، اجتماعيا صحيا وتربويا. 3 ـ العمل على رفع الظلم عن المرأة والطفل وترقيتهم في المجال العام. 4 ـ العمل على محو الأمية لدى المرأة العكارية. 5 ـ السعي إلى العناية بالطفل وتأمين البيئة المناسبة له. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. سيلينا هيرمان سانتوس مونتيرو نهاد عزيز الأسمر نهاد عفيف ديب ليلى جميل موسى رواء نقولا متري تغريد عبد الله شبل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سيلينا هيرمان سانتوس مونتيرو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود