إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أمهات عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14079 تاريخ 13/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أمهات عكار». مركزها: الشيخ محمد ـ منطقة الشيخ محمد العقارية ـ المقسم رقم 37 من العقار 88 ـ ملك سعيد رحال ـ الطابق الأول ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأهلين عامة والمرأة والطفل خاصة. 2 ـ العمل على رفع مستوى المرأة العكارية ثقافيا، اجتماعيا صحيا وتربويا. 3 ـ العمل على رفع الظلم عن المرأة والطفل وترقيتهم في المجال العام. 4 ـ العمل على محو الأمية لدى المرأة العكارية. 5 ـ السعي إلى العناية بالطفل وتأمين البيئة المناسبة له. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. سيلينا هيرمان سانتوس مونتيرو نهاد عزيز الأسمر نهاد عفيف ديب ليلى جميل موسى رواء نقولا متري تغريد عبد الله شبل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سيلينا هيرمان سانتوس مونتيرو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود