All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1578 10/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «تحدي» مركزها: المنصورية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1578
Date
10/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5271-5272
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1194 تاريخ 28/10/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1578 تاريخ 10/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تحدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9156 تاريخ 3/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تحدي». مركزها: المنصورية ـ حي البلاطة ـ ملك الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والاجتماعي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ احتضان ومساعدة وتأمين الدعم للأشخاص الأكثر تهميشا من الناحية الاجتماعية في لبنان، بغض النظر عن دينهم، معتقدهم وعرقهم، أو انتمائهم الاجتماعي أو الطبقي. تحقيقا لذلك تروج الجمعية للتضامن الإنساني برؤية شمولية، مستعملة وسائل، على سبيل المثال لا الحصر، التثقيف والتعليم والرعاية الصحية والإنماء الاجتماعي، تجسيدا لصميم قيم جمعية تحدي في التعاطف والعدالة الاجتماعية والمهنية والمصداقية. 2 ـ القيام أو الاشتراك بنشاطات اجتماعية وتربوية تتماشى مع أهداف الجمعية. 3 ـ إنشاء المدارس والمياتم والمستشفيات والعيادات والمستوصفات الطبية ومراكز الرعاية والإرشاد. وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم أهداف الجمعية. 4 ـ بشكل عام القيام بجميع ما يخدم أهداف ورؤية الجمعية ضمن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رجا جان مبارك انطوان جرجي حداد جورج بشارة ملكي ماي بشارة بو شديد كارين لين هول فريدريك شو ماروتسيله نبيه عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جرجي حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود