إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أنصار حرف السياد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7355 تاريخ 21/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أنصار حرف السياد». مركزها: حرف السياد ـ العقار 82 ـ منزل السيد طارق حمدان ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ هدف الجمعية تنمية الفرد والمجتمع عن طريق نشر المعرفة والقيام بالأعمال والأنشطة التي تساهم في ذلك وتعنى الجمعية بصورة خاصة: بالشؤون الثقافية والتعليمية والاجتماعية والصحية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر محمود حمدان إبراهيم أحمد حمدان محمد علي حمدان حسين عبد الله حمدان طارق محمد حمدان محمود عدنان حمدان ناصر خالد حمدان خالد أحمد حمدان محمد عبد الرحمن حمدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق محمد حمدان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود