All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1580 10/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الحدث المسيحية الخيرية» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1580
Date
10/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5274-5275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1580 تاريخ 10/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحدث المسيحية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7674 تاريخ 29/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحدث المسيحية الخيرية». مركزها: الحدث ـ شارع الحمراء ـ ملك جرجس طراف ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تقديم المساعدات المادية للأشخاص المعوزين. ـ زيارة العجزة وتأمين الأدوية والأغذية لهم. ـ مساعدات مدرسية وإقامة رحلات مجانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ملفينا إميل الحداد سوزان أمين يونس اندره الياس الحداد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ملفينا إميل الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود