إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10444 تاريخ 16/7/2003 ورقم 11161 تاريخ 14/10/2003 ورقم 11714 تاريخ 12/1/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في زقاق البلاط ـ بيروت باسم «الأكاديمية الأميركية للعلوم التقنية» وإضافة وإلغاء اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7515/6 تاريخ 20/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «الأكاديمية الأميركية للعلوم التقنية» القائمة على العقار رقم 400 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: فنيي في الإعلان والتسويق ـ فني في الإعلام والتوثيق ـ أخصائي تمثيل مسرحي ـ أخصائي تقنيات وفنون الإخراج التلفزيوني ـ التصوير الفوتوغرافي والفيديو ـ أخصائي في المونتاج ـ أخصائي في الموسيقى ـ علوم السياحة والسفر ـ فني في الإعلام التلفزيوني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري