All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1581 10/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية جورج يمين الثقافية» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1581
Date
10/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5275-5276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1581 تاريخ 10/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جورج يمين الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1460 تاريخ 25/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جورج يمين الثقافية». مركزها: زغرتا ـ الشارع العام ـ العقار رقم 1077 ـ بناية يمين ـ الطابق الأرضي. غايتها: أ ـ تعلم الجمعية على تنظيم وإحياء أنشطة ثقافية ومهرجانات فنية وإعداد المعارض وورش العمل والمراكز الثقافية والفنية. ب ـ القيام بكافة أعمال الإرشاد والمساعدة الفنية والثقافية والخيرية والاجتماعية والصحية والبيئية والإنمائية والحرفية والمدنية بصورة عامة. ت ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، تعمل الجمعية على تنظيم مختلف النشاطات والأعمال وفق الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: إنشاء روابط مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والجمعيات المماثلة والتعاون والتنسيق معها، كما تعمل على إنشاء مراكز تدريب المهنيين والمشاغل وورش العمل وإقامة المعارض وتسويق ما ينتج عنها لصالح منتجيها أو لمصلحة مشاريع أو أعمال خيرية، ووضع الدراسات المختلفة والعمل على تنفيذها، ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة مع التركيز على الأبحاث والتوعية والإعلام وورش العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طنوس سمير فرنجية جوزاف جميل الحاج سناء سليم أبي ديب ليليان بدوي يمين فيرا حليم يمين ديمة انطوان مرعب غابي بدوي يمين ماريا بدوي يمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غابي بدوي يمين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود