إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 3817 تاريخ 9/4/1987 ورقم 8804 تاريخ 17/7/1996 (المتعلقة بأكاديمية الجنوب التقنية) والمرسومين رقم 7280 تاريخ 21/9/1995 ورقم 8800 تاريخ 17/7/1967 (المتعلقة بأكاديمية أسعد الخوري للفنون الجميلة) والمراسيم رقم 10596 تاريخ 12/7/1997 ورقم 12651 تاريخ 21/7/1998 ورقم 11871 تاريخ 11/2/2004 ورقم 13792 تاريخ 18/12/2004 (المتعلقة بدمج أكاديمية أسعد الخوري للفنون الجميلة وأكاديمية الجنوب التقنية وإضافة وإلغاء اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رينيه الخوري والسيد غسان الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7663/6 تاريخ 24/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة رينيه تابت الخوري المولودة سنة 1950 والسيد غسان جميل الخوري المولود سنة 1979 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «أكاديمية الجنوب التقنية» القائم على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية (قضاء صور)، كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الوشم التجميلي ـ العناية بالبشرة ـ العناية بالأظافر ـ اللغة العربية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الموسيقى ـ العزف على العود ـ العزف على الأورغ.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري