All legislation

مرسوم Decree No. 778 26/11/2008

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في بزيزا (قضاء الكورة) باسم «معهد الرياضيات»،

Type
مرسوم · Decree
Number
778
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 778 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع سمير توما المسجل بالرقم 926/12 تاريخ 4/2/2008 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة، في بزيزا ـ قضاء الكورة باسم «معهد الرياضيات»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد ربيع سمير توما المولود عام 1982 في بحبوش ـ قضاء الكورة، فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1046 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة) باسم «معهد الرياضيات». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري