إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الأنطونية المارونية المسجل بالرقم 2484/12 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في أراضي زحلة ـ قضاء زحلة باسم «مدرسة السلام الأنطونية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للرهبانية الأنطونية المارونية، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 891 من منطقة زحلة العقارية (قضاء زحلة) باسم «مدرسة السلام الأنطونية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري